الفصل الثاني — أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 5
صون الممتلكات الثقافية تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافي ة من الآث ار المتوقعة لنزاع مسلح عملا بالمادّة 3 من الاتفاقية - حسب الاقتضاء ما يأتي : إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الط وارىء للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية الملائمة لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صون الممتلكات الثقافية.