المادة 4
العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول تطبّق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال :
أ) بتطبيق أحك ام الفصل الأوّل م ن الاتفاق ي ة أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول،
ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أ نه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقا للفقرة 2 من المادّة 3، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة كلتيهما، لا تطبق إلاّ أحكام الحماية المعززة.