الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 47
التسجيل لدى الأمم المتحدة عملا بالمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العامّ.
وإثباتا لما تقدم وقّع على هذا البروتوكول الموقّعون أدناه المفوّضون رسميا.
حرّر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/ آذار سنة 1999، في نسخة واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة. ★