مرسوم رئاسي رقم 09-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 46
الإخطارات يخطر المدير العامّ جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادّتين 41 و 42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادّة .45 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة