الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 45
إنهاء الارتباط بالبروتوكول
1 - لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول.
2 - يكون الإخطار بالإنهاء كتابة في صك يودع لدى المدير العامّ.
3 - يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنه اء. غي ر أنه إذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة - أن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكا في نزاع مسلّح، ظلَّ الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.