مرسوم رئاسي رقم 09-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 44
دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح في الحالات المشار إليها في المادّتين 18 و 19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فورا. وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الإخطارات المشار إليها في المادّة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.