مرسوم رئاسي رقم 09-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 43
دخول البروتوكول حيز التنفيذ
1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام.
2 - وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيّز التّنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.