مرسوم رئاسي رقم 09-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 41
التصديق أو القبول أو الموافقة
1 - يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقّعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافق ة عليه وفق ا للإجراءات المق ررة في دستور كل منها.
2 - تودع لدى المدير العامّ صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.