الفصل الثامن — تنفيذ هذا البروتوكول
المادة 36
التوفيق عندما لا توجد دول حامية
1 - في حال ة ن زاع لم تع يّن له دول حامية، للمدير الع امّ أن يقدّم مساعيه الحميدة أو أن يق وم بأي شك ل آخ ر من أشك ال التوفيق أو الوساط ة بهدف تسوية الخلاف.
2 - بناء على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العامّ، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتُبر ذلك ملائما، على أرض دولة ليست طرفا في النزاع.