الفصل الثامن — تنفيذ هذا البروتوكول
المادة 35
إجراءات التوفيق
1 - تقدم ال دول الحامي ة مساعيه ا الحم يدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيّما في حالة قيام خلاف بين أطراف الن زاع فيما يتعلّق بتطبيق أحك ام هذا البروتوكول أو تفسيرها.
2 - ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إم ا بن اء على دع وة أح د الأط راف أو المدي ر الع امّ أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصف ة خاصة للسلط ات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتأى ذلك مناسبا، على أراضي دولة ليست طرفا في النزاع. وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصا ينتمي إلى دولة ليست طرفا في النزاع، أو شخصا يقترحه المدير العامّ، وي دعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيسا له.