الفصل السابع — نشر المعلومات والمساعدة الدولية
المادة 33
مساعدة اليونسكو
1 - يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماي ة ممتلكاته الثقافي ة فيما يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارىء، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة أخ رى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها.
2 - تشج ع ال دول على تقديم مساعدات تقني ة على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف.
3 - يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف.