الفصل السادس — المسائل المؤسساتية
المادة 32
والنظر في تلك الطلبات،
و) البت في أوجه استخدام أموال الصندوق،
ز) القي ام بأي مه ام أخ رى يعه د بها إليها اجتماع الأطراف. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م
2 - تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العامّ.
3 - تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأوّل وهذا البروتوكول. وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها، من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلة فيها. كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروممركز روما) وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.