الفصل السابع — نشر المعلومات والمساعدة الدولية
المادة 30
نشر المعلومات
1 - تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولا سيّما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها.
2 - تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نط اق ممكن ف ي وقت السلم وف ي وقت الن زاع المسلح على السواء.
3 - تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع ن زاع مسلح بمسؤوليات تتعل ق بتطبيق ه ذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول.
ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يأتي، حسب الاقتضاء :
أ) إدراج مبادىء توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية،
ب) إعداد وتنفي ذ ب رامج تدريبي ة وتعليمي ة في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية،
ج) إبلاغ كلط رف سائر الأطراف، من خلال المدير العامّ، بمعلومات عن القوانين والأحك ام الإداري ة والتداب ير المتخذة بموجب الفق رتين الفرعيتين (أ(و)ب)،
د) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة