المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، 26 مارس/ آذار سنة 1999 إن الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد، وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة 1954، وتشدّ د على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها، وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكّنها من المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية، وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي، وتؤكد أن ق واعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول، قد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأول مقدمة
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا البروتوكول :
أ) يقصد ب"الطرف" الدولة الطرف في هذا البروتوكول، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) يقصد ب"الممتلكات الثقافية" الممتلكات الثقافية كما عُرِّفت في المادّة الأولى من الاتفاقية،
ج) يقصد ب"الاتفاقية" حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة 1954،
د) يقصد ب"الطرف السامي المتعاقد" الدولة الطرف في الاتفاقية،
ه) يقصد ب"الحماية المعززة" نظ ام الحماي ة المع ززة المنص وص عليه ا في المادّتين 10 و 11 من هذا البروتوكول،
و) يقصد ب"الهدف العسكري" إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، إسهاما فعالا في العم ل العسك ري، والتي يحقق تدميرها التامّ أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة،
ز) يقصد ب"غير المشروع" ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد الواجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأرض المحتلة أو بموجب القانون الدولي،
ح) يقصد ب"القائمة" القائمة الدولية للممتلكات الثقافية المشمول ة بالحماية المع ززة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادّة 27،
ط) يقصد ب"المدير العامّ" المدير العامّ لليونسكو،
ي) يقصد ب"اليونسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،
ك) يقصد ب"البروتوكول الأوّل" بروتوكول حماية الممتلكات الثقافي ة في حال ة ن زاع مس لح، الصادر في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة 1954،
المادّة 2 العلاقة بالاتفاقية يكمّل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.