الفصل السادس — المسائل المؤسساتية
المادة 29
صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
1 - ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض الآتية :
أ) تقديم مساعدة مالي ة أو غير مالية لدعم التداب ير التحضيرية والتدابير الأخ رى التي تتخذ في وقت السلم وفقا لأحكام من بينها أحكام المادّة 5، والفقرة الفرعية (ب) من المادّة 10، والمادّة 30، و
ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارىء أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقا لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادّة .8
2 - ينشىء الصندوق حسابا لأموال الودائع وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو.
3 - لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلاّ للأغراض التي تقرها اللجنة وفقا للمبادىء التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 (ج) من المادّة .23 وللجنة أن تقبل مساهمات يُقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معيّن شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.
4 - تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف،
ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها :
1 - دول أخرى،
2 - الي ونسكو أو منظمات أخرى تابع ة للأمم المتحدة،
3 - منظمات أخرى دولية حك ومية أو غ ير حكومية،
4 - هيئات عامة أو خاصة أو أفراد،
ج) أي فوائد تدرّها أموال الصندوق،
د) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق،
ه) سائر الموارد التي ترخص بها المبادىء التوجيهية المطبقة على الصندوق.