الفصل السادس — المسائل المؤسساتية
المادة 27
المهام
1 - تضطلع اللجنة بالمهام الآتية :
أ) إعداد مبادىء توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول،
ب) منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أوتعليقها أو إلغائها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافي ة المشمولة بحماية مع ززة، وتقوم بتحيينها وترقيتها،
ج) مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة،
د) النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف،
ه) تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب