مرسوم رئاسي رقم 09-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
الفصل السادس — المسائل المؤسساتية
المادة 26
النظام الداخلي
1 - تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.
2 - يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء. وتتخذ ق رارات اللجنة بأغلبي ة ثلثي أعضائها المصوتين.
3 - لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.