الفصل السادس — المسائل المؤسساتية
المادة 23
التقاء الأطراف
1 - يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العامّ لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العامّ هو الداعي إلى ذلك الاجتماع.
2 - يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.
3 - يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام الآتية :
أ) انتخ اب أعضاء اللجنة وفق ا للفق رة 1 من المادّة 24،
ب) التصديق على المبادىء التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادّة 27،
ج) إعداد مب ادىء توجيهي ة تست رشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق، والإشراف على ذلك الاستخدام،
د) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1 (د) من المادّة 27،
ه) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء.
4 - يدعو المدير العامّ إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأط راف بن اء على طلب خُمس عدد الأطراف على الأقل.