الفصل الخامس — حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
المادة 22
النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
1 - ينطبق هذا البروتوكول في ح ال ة نزاع مس لح لا يتسم بطابع دول ي يقع داخل أرض أحد الأطراف.
2 - لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مث ل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزل ة والمتفرق ة وغيره ا من الأعمال المماثلة.
3 - ليس في ه ذا الب روتوك ول م ا يتذرع ب ه لغ رض الن يل من سي ادة دول ةما أو من مسؤولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المش روع ة بحفظ أو إع ادة سيادة القانون والنظ ام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
4 - ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلّح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادّة .15
5 - ليس في هذا الب روتوك ول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نح و مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسب اب، في الن زاع المسلح أو في الش ؤون الداخلي ة أو الخ ارجي ة للطرف الذي يدور النزاع على أرضه.
6 - لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول على الوضع المش ار إليه في الفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
7 - لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماته ا على أطراف النزاع. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة