مرسوم رئاسي رقم 09-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
الفصل الرابع — المسؤولية الجنائية والولاية القضائية
المادة 21
التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى دون الإخلال بالمادّة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال الآتية عندما ترتكب عمدا :
أ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول،
ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع أو نقل ملكية غير مشروع لممتلكات ثقافية من أرض محتلة انتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.