الفصل الرابع — المسؤولية الجنائية والولاية القضائية
المادة 20
دواعي الرفض
1 - لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ(و)ب(و)ج) من المادّة 15، ولأغ راض المساعدة القانونية المتبادل ة في حال ة الج رائم المنص وص عليه افي المادّة 15، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية، أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو ج رائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناء على ذلك، لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الج رائم لمجرد أن الأم ر يتعلق بج ريم ة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريم ة دفعت إليها بواعث سياسية.
2 - ليس في ه ذا البروت وك ول م ا يفس ر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادل ة إذا كان لدى الط رف المطل وب منه أسباب جوهري ة تدعوه إلى الاعتق اد بأن طلب تسليم المجرمين في حال ة الج رائم المنصوص عليها في الفق رات الفرعي ة 1 (أ(و)ب(و)ج) من المادّة 15 أو طلب المس اع دة القانونية المتبادل ة في ح ال ة الج رائم المنص وص عليه افي المادّة 15، قد قدم لغ رض محاكم ة أو عقاب شخص بسبب عنص ر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمرك ز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.