مرسوم رئاسي رقم 09-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
المادة الأولى
يصدق على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي سنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة 1999، وي نش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.