الفصل الرابع — المسؤولية الجنائية والولاية القضائية
المادة 19
المساعدة القانونية المتبادلة
1 - تتب ادل الأط راف أكب ر ق در من المساعدة فيم ا يتعلق بالتحقيق ات أو الإج راءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الج رائم 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م المنصوص عليها في المادّة 15، بم ا في ذلك المساعدة في الحصول ع لى م ا يوج د لديها من شواه د لازمة للإجراءات.
2 - تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفق رة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيب ات أخرى بشأن المساعدة القانوني ة المتبادلة تكون مبرمة فيما بينها وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي.