الفصل الرابع — المسؤولية الجنائية والولاية القضائية
المادة 18
تسليم المجرمين
1 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ(و)ب(و)ج) من المادّة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلِّم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المج رمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا الب روتوك ول حيّز النّفاذ. ويتعهد الأط راف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تب رم فيما بينهم في وقت لاحق.
2 - عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة - طلبا بتسليم مجرم موجها من طرف آخ ر لم يبرم معه مع اهدة لتسليم ا لمجرمين، فللطرف المطلوب م نه، إن ش اء، أن يعتب ر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الج رائم المنص وص عليها في الفق رات الفرعية 1 (أ) و(ب(و)ج) من المادّة .15
3 - تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مش روطا بوجود مع اهدة، الجرائم المنص وص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ(و)ب(و)ج) من المادّة 15 جرائم يسلَّم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.
4 - عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ(و)ب(و)ج) من المادّة 15 - لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضا في أرض الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقا للفقرة 1 من المادّة .16