الفصل الرابع — المسؤولية الجنائية والولاية القضائية
المادة 17
المقاضاة
1 - يعمد الط رف الذي يوجد على أرضه الشخص الذي يُدَّعى ارتكابه ج ريم ة منصوصا عليها في الفقرات الفرعي ة 1 (أ(و)ب(و)ج) من المادّة 15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرّر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أوعند الاقتضاء، وفقا للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.
2 - دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقا للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.