الفصل الرابع — المسؤولية الجنائية والولاية القضائية
المادة 15
الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول
1 - يكون أي شخص مرتكبا لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمدا، وانته اكا للاتفاقية أو لهذا البروت وك ول، أيا من الأفعال الآتية :
أ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم،
ب) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام ج وارها المباش ر، في دعم العمل العسكري،
ج) إلحاق دمار واس ع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها،
د) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول بالهجوم،
ه) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
2 - يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتب ار الج رائم المنص وص عليها في هذه المادّة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادىء القانون العامة ومبادىء القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسؤولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة