الفصل الثالث — الحماية المعزّزة
المادة 14
تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها
1 - عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادّة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة.
2 - في حالة انتهاك خطير للمادّة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة. وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلك ات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة.
3 - يرسل المدي ر العامّ دون إبطاء إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعارا بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها.
4 - تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قرارا كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.