الفصل الثالث — الحماية المعزّزة
المادة 13
فقدان الحماية المعززة
1 - لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلاّ :
أ) إذا علقت أو ألغ يت تل ك الحماية وفقا للمادّة 14، أو
ب) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفا عسكريا، وما دامت على تلك الحال.
2 - في الظ روف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفا لهجوم إلاّ :
أ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلك ات ع لى النح و المش ار إل يه في الفقرة الفرعية 1 (ب)،
ب) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاع ة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإض رار بالممتلكات الثقافية أو، على أي حال، حصره في أضيق نطاق ممكن،
ج) ما لم تحول الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس :
1 - يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة،
2 - يصدر إنذار مسبق فعلي إلى قوات المجابه ة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، و
3 - تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.