مرسوم رئاسي رقم 09-268
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-268 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاق ية لاه اي سن ة 1954 الخاص ة بحماي ة الممتلكات الثقافية في حال ة ن زاع مسلح، المصادق عليه بلاهاي في 26 مارس سنة
الفصل الثالث — الحماية المعزّزة
المادة 12
حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.