الفصل الثالث — الحماية المعزّزة
المادة 11
منح الحماية المعززة
1 - ينبغي لك ل ط رف أن يق دم إلى اللجن ة قائم ة بالممتلكات الثقافية التي يعتزم طلب منحها حماية معززة.
2 - للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادّة .27 ويتضمن هذا الطلب جميع المعلوم ات الضروري ة ذات الصل ة بالمع ايي ر ال واردة في المادّة .10 وللجن ة أن تدعو أحد الأط راف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.
3 - لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغي ره ا من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا ا لمجال، أن تزكي للجنة ممتلك ات ثقافي ة معين ة. وفي ح الات كه ذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج الممتلكات الثقافية على القائمة.
4 - لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقع ة في أرض تدّعي أ كثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع.
5 - حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جم يع الأط راف بذلك الطلب. وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستين (60) يوما، احتجاجات بشأن طلب كهذا. ولا تعد هذه الاحتياجات إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادّة 10، وتكون مح ددة وذات صلة بوق ائع معينة. وتنظ ر اللجن ة في الاحتياجات تارك ة للط رف الطالب للإدراج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قرارا بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتياجات على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادّة 26، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.
6 - ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لدى خبراء أفراد،
7 - لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلاّ بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادّة .10
8 - في حالات استثنائية، عندما تكون قد خلصت إلى أن الط رف الطالب لإدراج ممتلك ات ثقافية على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الف رعية (ب) من المادّة 10، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلبا بالمساعدة الدولية بموجب المادّة .32
9 - ح ال نشوب القت ال، لأح د أطراف الن زاع أن يطلب، بالاستناد إلى حالة الطوارىء، حماية مع ززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة. وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتياجات. ويتخذ قرار منح حماية مع ززة مؤقت ة بأس رع ما يمكن، وكذلك - على ال رغم من المادّة 26 - بأغلبية أربعة أخماس أعضاء اللجنة.
ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ج) من المادّة .10
10 - تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة.
11 - يرسل المديرالعامّ دون إبطاء إلى الأمين العامّ للأمم المتح دة وإلى جميع الأطراف، إشعارا بأي ق رار تتخ ذة اللجن ة بإدراج ممتلك ات ثقافي ة على القائمة. 16 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 سبتمبر سنة 2009 م