الفصل الثالث — الحماية المعزّزة
المادة 10
الحماية المعزّزة يج وز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحم اية المعززة شريط ة أن تتواف ر فيها الشروط الثلاثة الآتية :
أ) أن تكون تراثا ثقافيا على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية،
ب) أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثق افية والتاريخية الاستثنائية وتكفل له ا أعلى مستوى من الحماية،
ج) أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع ل وقاية مواقع عسك رية، وأن يص در الطرف الذي يت ولى أم ر مراقبته ا إعلان ا يؤكد على أنه ا لن تستخدم على هذا النحو.