المادة 2
ينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
- عند اجتماعها بروما بدعوة من حكومة الجمهوريّة الإيطالية من 7 إلى 24 يونيو سنة 1995 للمشاركة في المؤتمر الدبلوماسي من أجل اعتماد مشروع اتفاقية توحيد القانون الخاص للاسترجاع الدولي للممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة،
- واقتناعا منها بالأهمية الأساسية لحماية الثروة الثقافية والتبادلات الثقافية لترقية التفاهم بين الشعوب ونشر الثقافة بما يعود بالمنفعة على الإنسانية وتطور الحضارة،
- ومعبرين عن قلقهم العميق فيما يخص الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والخسائر الفادحة الناتجة عنه سواء بالنسبة لهذه الممتلكات نفسها أو بالنسبة للتراث الثقافي للجماعات الوطنية والقبلية والمحلية وغيرها وكذا بالنسبة للتراث المشترك لكافة الشعوب ومنددين خاصة بالاستيلاء على المواقع الأثرية وضياع المعلومات الأثرية والتاريخية والعلمية الناتجة عنه،
- وعازمين على المساهمة بفعالية في محاربة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية بإنش اء قدر ولو صغير من الق واعد القانونية المشترك ة قصد استرداد وإعادة الممتلكات الثقافية بين الدول المتعاقدة من أجل الحفاظ عل التراث الثقافي وحمايته لمصلحة الجميع،
- وتأكيدا منهم على أن هدف هذه الاتفاقية هو تسهيل استرداد وإعادة الممتلكات الثقافية وأن وضع، في بعض الدول، لآلية التعويض، الضرورية لضمان الاسترداد لا يعني أن مثل هذه الإجراءات يجب أن يتم اعتمادها في دول أخرى،
- وتأكيدا منهم على أن اعتماد أحكام هذه الاتفاقية مستقبلا لا يشكل في أي ح ال من الأحوال موافق ة أو إقرار لأي اتجار غير مشروع حدث قبل دخولها حيّز التّنفيذ،
- ووعيا منهم بأن هذه الاتفاقية لا تكفي لوحدها كحل للمشاكل التي يطرحها الاتجار غير المشروع بالممتلك ات الثقافي ة، بل تطلق مس ارا يهدف لتعزي ز التعاون الثقافي الدولي وإعط اء مكانة ملائم ة للتجارة المشروع ة وللاتفاقات ما بين الدول في التبادلات الثقافية،
- واعترافا منهم بأنه يجب إرفاق تطبيق هذه الاتفاقية بإجراءات أخرى فعالية من أجل حماية الممتلكات الثقافية مثل إعداد واستعمال السجلات، والحماية المادية للمواقع الأثرية والتعاون التقني،
- وتكريما منهم للمبادرة التي قامت بها مختلف الهيئات قص د حماية الممتلكات الثقافية خاصة اتفاقية منظمة اليونسكو لسنة 1970 المتعلّقة بالاتجار غير المشروع وإعداد معالم السير في القطاع الخاص، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة صادقت على الأحكام الآتية :