مرسوم رئاسي رقم 09-267
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-267 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن التّصديق على اتفاقي ة توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بط رق غي ر مشروع ة، المعتمدة بروما في 24 يونيو سنة
الفصل الأول — مجال التطبيق والتعريف
المادة الأولى
تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات ذات الطابع الدولي وهي :
أ) استرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة،
ب) استرجاع وإعادة الممتلكات الثقافية المنقولة من تراب دولة متعاقدة مع خرق قانونه المنظم لتصدير الممتلكات الثقافية قصد حماية تراثه الثقافي (المش ار إليها فيما يأتي ب"الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير مشروعة").