مرسوم رئاسي رقم 09-267
· ج.ر عدد 51 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-267 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن التّصديق على اتفاقي ة توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بط رق غي ر مشروع ة، المعتمدة بروما في 24 يونيو سنة
المادة الأولى
يصدق على اتفاقية توحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة بروما في 24 يونيو سنة 1995، وت نش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.