المادة 4
اللجنة الفنية المشتركة
أ) تشكل بموجب هذا البروتوكول لجنة فنية مشتركة من الطرفين المتعاقدين تكون مهامها كالآتي :
1 - وضع برامج تنفيذية لبلورة التعاون في مجال الضمان الاجتماعي،
2 - تح ديد ط رق ووس ائل إنجاز الب رامج المتفق عليها،
3 - متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي تعترض سبل تنفيذها.
ب) تعقد اللّجنة الفنية المشتركة اجتماعاتها بصفة دورية وبالتناوب في كلا البلدين مرة كل سنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويحدّد زمان ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين المتعاقدين،
ج) يمكن تعيين خبراء مختصين من كلا الطرفين المتعاقدين لمساعدة اللّجنة على إنجاز مهامها.