المادة 8
تدخل هذه الاتفاقية حيّ ز التّنفيذ من تاريخ تلقّي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية لاعتمادها، وتبقى سارية المفعول لفترة غير محددة م ا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدّبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر.
حرّرت هذه الاتفاقية ووقّع عليها في دمشق بتاريخ 16 شوّال عام 1429 المموافق 16 تشرين الأوّل/ أكتوبر سنة 2008 في نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية السورية الديمقراطية الشعبية المهندس محمد ناجي عطري أحمد أويحيى رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة ★