المادة 5
تنشىء اللّجنة العليا لجنة للمتابعة برئاسة الوزي ر المنتدب المكلّف بالشؤون المغ اربية والإفريقية عن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ووزير الاقتصاد والتّجارة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللّجنة العليا واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق ذلك.
تعقد هذه اللّجن ة دورة عادية بين دورات اللّجن ة العليا، كما تعقد اجتماعات لتحضير دورات اللّجنة العليا، ويمكن لها عق د دورات غير عادي ة كلّم ا اقتضت الضرورة ذلك، وترفع محض ر اجتماعاتها إلى اللّجنة العليا. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م