مرسوم رئاسي رقم 09-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-265 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السورية، الموقّعة بدمشق في 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
المادة 4
تعقد اللّجنة العلي ا المشترك ة اجتماعا ع اديا مرة في السنة بالتناوب في كل من البلدين، ويجوز له ا عقد اجتماعات غير عادية بموافقة الطرفين.