المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بإنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّ ة إيمانا منهما بعمق الروابط القومية والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، وحرصا منهما على تنمية وتدعيم العلاق ات الأخوية بين البلدين وإرادتهم ا في تطوير وتعزيز التعاون بينهما في كافة ا لمجالات، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى إنشاء لجنة عليا مشتركة جزائريّة - سورية تسمى "اللّجنة العليا" لتنمية العلاق ات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
المادّة 2 تختص اللّجنة العليا بما يأتي :
1 - التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك،
2 - وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والعمل على تطويرها،
3 - تسيير تبادل المعلومات والخبرات بينهما،
4 - إقرار مشاريع وبرامج تع اون مشتركة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.