الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 9
1 لا يمكن أن تكون موضوع أي نوع من المصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك البعثة القنصلية وكذا وسائل النقل. .2 تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وإذا كان نزع الملكية ضروريا لهذه الأغراض وفي حالة ما إذا كانت الدولة الموفدة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وحقيقي. وتتخذ الدولة المضيفة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة الموفدة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب البعثة، ومهما يكن من أمر، فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق لممارسة المهام القنصلية.