مرسوم رئاسي رقم 09-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
المادة 6
تحدد الدولة الموفدة عدد أعضاء البعثة القنصلية آخذة بعين الاعتبار أهمية هذه البعثة وكذلك احتياجات التطور العادي لنشاطاتها. غير أنه يمكن الدولة المضيفة أن تشترط بقاء عدد موظفي البعثة القنصلية في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود في المنطقة القنصلية ونظرا لاحتياجات البعثة القنصلية.