المادة 5
1 يبلغ سريعا إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة ما يأتي :
أ. تعيين أعضاء البعثة القنصلية ووصولهم بعد تعيينهم في البعثة القنصلية ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهمتهم في البعثة القنصلية.
ب. وصول شخص تابع لعائلة عضو بعثة قنصلية يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها.
ج. وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم النهائية وانتهاء خدمتهم بهذه الصفة .
د. توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المضيفة كمستخدمين قنصليين أو أحد المستخدمين الخواص أو فصلهم. .2 يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا.