الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 46
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية لاعتمادها.
2 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، و ينهى العمل بها بعد مضى ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى.
3 - عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى أحكامها و أحكام أي بروتوكول إضافي أو اتفاق تكميلي مبرمة في هذا الصدد سارية المفعول بالنسبة لأي التزامات قائمة و لم تستنفذ بعد و نشأت بموجبها، و يواصل العمل بهذه الالتزامات إلى حين استكمالها.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 16 شوال عام 1429 الموافق 16 تشرين الأول / أكتوبر سنة 2008 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية عبدالقادر مساهل الدكتور فيصل مقداد الوزير المنتدب لدى وزير نائب وزير الخارجية الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة