مرسوم رئاسي رقم 09-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 45
يتفق الطرفان المتعاقدان على أي تعديل أو مراجعة لأحكام هذه الاتفاقية كتابيا و تبلغ عبر القنوات الدبلوماسية. و يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية لدخول التعديل حيز التطبيق الذي يسري بتاريخ استلام آخر إشعار كتابيا.