مرسوم رئاسي رقم 09-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 42
1 - يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بممارسة كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف الدولة المضيفة لها علاقة بالنشاطات القنصلية.
2 - يمكن أن يترتب عن الأعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه المهام تحصيل الحقوق والرسوم المنصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة الموفدة.