مرسوم رئاسي رقم 09-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-264 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية ال ديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 41
1 - مع مراعاة القوانين والتنظيمات في الدولة المضيفة، يمارس الموظفون القنصليون، حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طاقمها، ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات.
2 - عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الموفدة لحادث على تراب الدولة المضيفة، تبلغ السلطات المختصة بذلك البعثة القنصلية الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير.