الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 38
1 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يتم ذلك بطلب أو بموافقة من رئيس البعثة القنصلية، أو قائد السفينة.
2 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس البعثة القنصلية أو بموافقتهما في أية قضية تحدث على ظهر السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العموميين في الأرض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها أشخاص لا ينتمون إلى الطاقم.
3 - لا تتابع قضائيا سلطات الدولة المضيفة أية مخالفات ارتكبت على ظهر السفينة إلا في الحالات التالية :
أ) الإخلال بالهدوء والأمن في الميناء أو المساس بالقوانين الإقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة.
ب) ارتكاب هذه المخالفات من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن طاقم الباخرة أو من طرف أو ضد مواطنين للدولة المضيفة.
ج) المعاقبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين.
4 - في حالة ما إذا أرادت سلطات الدولة المضيفة ممارسة الحقوق المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة و إذا كان في نية سلطات الدولة المضيفة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو استنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها، فإنها تبلغ ذلك مسبقا إلى الموظف القنصلي المختص في الوقت المن اسب حتى يك ون حاضرا أث ناء ه ذه الزيارات أو التحريات أو الإيقافات. ويحدد البلاغ الذي يوجه لهذا الغرض الوقت الدقيق، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو أرسل ممثلا له، تجرى هذه العمليات في غيابه. يتبع نفس الإجراء في حالة ما إذا طلب قائد السفينة أو أعضاء الطاقم للإدلاء بتصريحات أمام المحاكم أو السلطات المحلية. غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جنحة علنية تشعر سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي بدون تأخير بالإجراءات الفورية التي تم اتخاذها.
5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية.