الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 34
1 - إذا توفي مواطن من الدولة الموفدة على تراب الدولة المضيفة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ البعثة القنصلية بذلك.
2 - أ) عندما تطلب البعثة القنصلية، التي تم إبلاغها بوفاة أحد مواطنيها، معلومات بخصوص ذلك، يجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة تزويدها بما أمكن من معلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك لغرض إعداد جرد للأملاك وقائمة الورثة المحتملين.
ب) يمكن البعثة القنصلية للدولة الموفدة أن تطلب من السلطات المختصة في الدولة المضيفة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية و تسيير أملاك الميراث التي تركت على تراب الدولة المضيفة.
ج) يمكن الموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب.
3 - إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير، في حالة غياب وارث أو ممثل عنه، تدعو سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي للدولة الموفدة لمعاينة عمليات وضع الأختام و إزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات.
4 - إذا صارت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث ش رعي أو موصى له من مواطني الدولة الموفدة الذي لا يقيم على تراب الدولة المضيفة ولم يعين وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق تراب الدولة المضيفة، فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلم للبعثة القنصلية للدولة الموفدة بشرط :
أ) إثبات صفة الورثة شرعيين كانوا أو موصى لهم.
ب) أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الأمر بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م
ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع الدولة المضيفة قد تم سدادها أو ضمانها.
د) أن يتم تسديد الرسوم المترتبة على التركة أو ضمانها.
5 - أ) إذا وجد مواطن من الدولة الموفدة على تراب الدولة المضيفة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا التراب، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها أي وارث حاضر، تسلم من غير أي إجراء آخر إلى البعثة القنصلية للدولة الموفدة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع التحفظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية للدولة المضيفة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة.
ب) يجب على البعثة القنصلية أن تسلم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى سلطات الدولة المضيفة إذا عينت شرعيا لإدارتها وتصفيتها ويجب عليها أن تحترم تشريع الدولة المضيفة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.