الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 33
1 - تبلغ البعثة القنصلية التابعة للدولة الموفدة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الإيقاف أو الحبس بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيها مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك.
تحول سلطات الدولة المضيفة بدون تأخير كل بلاغ موجه إلى البعثة القنصلية من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية تحت أي شكل من الأشكال. و يجب على هذه السلطات إخبار المعني بحقوقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في هذه الفقرة.
2 - يمكن الموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن الدولة الموفدة الموجود في حالة إيقاف احتياطي أو المسجون أو الموجود في أي نوع من الإيقاف والتحدث معه ومراسلته وتزويده بما يحتاج إليه في تمثيله أمام القضاء. كما يحق لهم أيضا زيارة مواطن للدولة الموفدة مسجونا أو موقوفا احتياطيا في إطار تنفيذ لحكم قضائي.
3 - تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة طبقا لقوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها مع العلم أن هذه القوانين والتنظيمات ينبغي أن تطبق لغرض تحقيق تام للغايات التي من أجلها تم منح هذه الحقوق بحكم هذه المادة.
4 - تبلغ سلطات الدولة المضيفة البعثة القنصلية بإجراءات الترحيل والطرد والإبعاد المتخذة ضد مواطني الدولة الموفدة وذلك قبل تنفيذها.