الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 31
1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية.
2 - تبلغ إلى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بالقيام بالمهام القنصلية.
3 - يمكن الموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم الاتصال :
أ) بالسلطات المحلية المختصة في منطقتهم القنصلية،
ب) بالسلطات المركزية المختصة في الدولة المضيفة في حالة ما إذا كان ذلك مسموحا به من طرف قوانين وتنظيمات وعادات الدولة المضيفة أو من طرف اتفاقيات دولية خاصة بهذا الموضوع.
4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.